أولى هذه الأعمال :
الشرك في عبادة الله تعالى ، قال الله تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يٌشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) النساء / 116 ، وقال تعالى : ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ) المائدة / 72 ، ومن ذلك دعاء الأموات ، والاستغاثة بهم ، والنذر والذبح لهم كمن يذبح للجن أو للقبر .
ثانياً :
من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ، ويسألهم الشفاعة ، ويتوكل عليهم ، فقد كفر إجماعاً .
ثالثاً:
من لم يُكَفِّر المشركين ، أو شَكَّ في كفرهم ، أو صحّح مذهبهم كفر .
رابعاً:
من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه ، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه ، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر .
خامساً :
من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر ، لقوله تعالى : ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ) محمد / 9 .
سادساً :
من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه ، أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى : ( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ) التوبة / 65 و 66 .
سابعاً :
السحر ومنه الصرف والعطف ، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى : ( وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ) البقرة / 102 .
ثامناً :
مظاهـرة المشـركين ومعاونتهـم على المسـلمين، والدليـل قولـه تعالى : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) المائدة / 51 .
تاسعاً :
من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر ؛ لقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) آل عمران / 85
عاشراً :
الإعراض عن دين الله، لا يتعلمـه ولا يعمـل به ؛ والدليل قوله تعالى : ( ومن أظلم ممن ذٌكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ) السجدة / 22 .
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف، إلا المكره، وكلها من أعظم ما يكون خطراً، وأكثر ما يكون وقوعاً . فينبغي للمسلم أن يحذرها ، ويخاف منها على نفسه ، نعوذ بالله من موجبات غضبه ، وأليم عقابه ، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله .
ويدخل في القسم الرابع : من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس ، أفضل من شريعة الإسلام ، أو أنها مساوية لها ، أو أنه يجوز التحاكم إليها ، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل ، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين ، أو أنه كان سبباً في تخلف المسلمين ، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى .
ويدخل في القسم الرابع : أيضاً من يرى أن إنفاذ حكم الله بقطع يد السارق ، أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر.
ويدخل في ذلك ¬أيضاً ¬: كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات ، أو الحدود ، أو غيرهما ، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة ، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرّم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة ، كالزنى والخمر والربا ، والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين .
ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما يرضيه ، وأن يهدينا وجميع المسلمين صراطه المستقيم إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله