تخطى إلى المحتوى

حكم اتيان الزوجه من الدبر 2024.

  • بواسطة

السلام عليكم يا اخواتى لي صديقه عزيزه على واود مناصحتهااا ولكن ليست لدي المعلمومات التى اود نصحهااا بهاا عن هذاا الشئ بس سؤالي اللي يسوي يزوجته جذيه هل تعتبر طالق والسموحه ع الجرأه فالسوال بس لاجرج فالدين …

أنا اعرف انه حرام ويعبر مطروط من رحمه الله وملعون بعد ويعبر من الكبااائر بس سؤالي الحين هيي محرمه عليه يعنى تعبر مطلقه ويزاكم الله خير..

طبعااا حرااام او مااايجوز
إتيان المراة من الدبر أمر أتفق علية جميع الفقهاء بأنة حرام لما بة من أذى حيث أنة موضع قذارة طبيعية،كما يتسبب في ألم شديد للمراة حيث يؤدى الي قطع انسجتها لانة غير قابل للانبساط مثل موضع الجماع.ولا يجعلها تشعر بالأستمتاع.

وبعض الصحابة ومنهم عبدالله بن عمرو – رضي الله عنه – سماه اللوطية الصغرى لأنه أشبه بعمل قوم لوط، فهو يذكر بهذه الفاحشة التي أهلك الله بها قوماً وما خلق الله المرأة لمثل هذا، فهذا ضد الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

فلو أن رجلاً طلب من أمرأته هذا يجب عليها أن ترفض وأن تقول له أن هذا لا يجوز، وأن هذا حرام.

ومن الخطأ أن نسال عن الحكمة وراء هذا الفعل فنحن مؤمنون بهذه الثوابت والقيم، ومؤمنون بأوامر ربنا وشرعه.

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر } رواه الترمذي وقال : حديث غريب ) .

سؤالي حول وطء الزوجة في دبرها، فقد قرأت في كتاب المغني لابن قدامة الجزء السابع صفحة رقم (22)، فصل: ولا يحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم، علي وعبد الله وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، ورويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال، وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك، واحتج من أجله بقول الله تعالى: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ[البقرة:223] وقوله سبحانه: والذين همْ لفروجهمْ حافظون * إلا على أزْواجهمْ أوْ ما ملكتْ أيْمانهمْ … [المؤمنون:5-6]، فما رأي الدين في قول الذين أباحوا ذلك واحتجاج الإمام مالك بالآيتين الكريمتين؟ أرجو بيان حكم الدين بذلك، وفي قول الإمام مالك وابن عمر وزيد بن أسلم ونافع،

هذه المسألة مما قامت الأدلة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدلالة على تحريمها، وهي مسألة الوطء في الدبر، هذه هي اللوطية المعروفة، ويقال لها: اللوطية الصغرى، فهي محرمة، هذه المسألة محرمة ومنكر، ومن الكبائر، وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحذر من ذلك وتبين أن وطء الدبر من الزوجة أمر محرم ومنكر، ومنه قال عامة أهل العلم وجمهورهم، للأحاديث الواردة في ذلك منها قوله -عليه الصلاة والسلام-: (لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأةً في دبرها)، رواه الترمذي والنسائي بإسنادٍ صحيح وأحمد رحمة الله عليهم، ومنها قوله -عليه الصلاة والسلام-: (إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن) وفي لفظ: (في أعجازهن)، ويروى عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ملعون من أتى امرأته في دبرها) في أحاديث كثيرة كلها دالة على تحريم الوطء في الدبر. أما قوله -جل وعلا-: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ[البقرة:223]. فهي كما دلت عليه الأحاديث، الحرث هو الفرج، هذا محل الحرث، والقبل. أما الدبر فليس محل حرث ولكنه محل قذر، محل غائط، فليس محل حرث، وإنما حرث الإنسان قبل زوجته، محل الولادة، محل البذر يطؤها فيه، يحصل بذرة من المني، ثم إذا أراد الله شيئاً انعقد ذلك المني مع منيها وجاء الولد، فالقبل هو محل الحرث، وليس الدبر، الدبر محل القذر، محل النجاسة، والقبل هو محل الحرث، وفي الحديث الآخر: لما قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول أكذبهم الله، وأنزل قوله سبحانه: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ[البقرة:223] وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (في صمام واحد)، إذا كان في صمام واحد، يعني في القبل، هو الصمام يعني محل الحرث. فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة وأقوال أئمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها دلت على تحريم وطء الدبر. أما ما يروى عن ابن عمرو أنه أجازه على ابن عمرو فهو غلط على ابن عمر، والصواب أنه لا يثبت عن ابن عمرو، وإنما أراد ابن عمرو أنه يجوز أن تؤتى من قفاها في قبلها، يعني يأتيها من دبرها في قبلها، يعني يكون من الدبر وهي مثلاً على جنبها أو كالساجدة فيأتيها من جهة قفاها في قبلها، في الفرج، لا في الدبر نفسه، فقد غلط بعض الناس وظن أنه يجيز الوطء في الدبر، وإنما يأتيها مدبرةً في قبلها، لا في دبرها، هذا هو الذي أراده ابن عمرو وغيره ممن نقل عنه ذلكز ولو فرضنا أن بعض التابعين أو من بعدهم أجازه صريحاً وتوهم وغلط في هذا فقولهم مردود وباطل لا يلتفت إليه، لأنهم مصادم للآية الكريمة، ومصادم للأحاديث الصحيحة، وكل قولٍ يخالف ما قاله الله ورسوله فهو واجب الاطراح، وواجب الترك ولا يلزم أن تعرض به السنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما لا يجوز أن يعرض به ما قاله الله -عز وجل- فالله قال: نساؤكمْ حرْث لكمْ فأْتوا حرْثكمْ أنى شئْتمْ[البقرة:223]، فالحرث هو محل القبل فقط. وكذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن). وقال: (لا ينظر الله إلى رجلاً أتى امرأته في دبرها)، ويروى عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (معلون من أتى امرأته في دبرها)، وجاء في حديث ابن عمرو …… عبد الله بن عمرو بسندٍ جيد وموقوف أنه سئل عن الوطء في الدبر فقال: اللوطية الصغرى. فالحاصل أنه محرم بالنص وبقول أهل العلم الذي هو كالإجماع، وما يروى عن ابن عمرو أو ابن أسلم أو مالك كله لا أصل له ولا صحة له، ولا يثبت عن مالك إباحة فيما نعلم، وإنما أوهام وأغلاط من بعض الرواة عنه والمنتسبين إليه، أما المحفوظ عنه -رحمه الله- فهو المنع، وعدم جواز الوطء في الدبر، وهكذا المحفوظ عن ابن عمرو، وهو المنع وليس الجواز، وإنما توهم بعض الناس في بعض الروايات عنه أنها تؤتى في دبرها في قبلها، فظنوا أنه يجيز الوطء في الدبر، وإنما أراد أن تؤتى من جهة الدبر في القبل نفسه، في الفرج نفسه، في الدبر الذي هو محل القذر، هذا هو الحق وهو كالإجماع من أهل العلم، وخلاف الذي جاء عن بعض السلف شاذ لا يلتفت إليه ولا يعول إليه بل هو منكر وباطل.

https://www.binbaz.org.sa/mat/19699

يزاكن الله الف خير وجعله الله في ميزان حسناااتكم ….

السلام عليك ورحمة الله وبركاته،

أما بعد ،

أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن إتيان المرأة في دبرها حرام وهو كبيرة من الكبائر والعياذ بالله وقد سماه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى، وإليك الدليل من السنة النبوية المطهرة:

عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :[ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ] رواه ابن ماجة في سننه ورواه الإمام أحمد في مسنده.

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ] رواه أبو داود في سننه ورواه الإمام أحمد في مسنده.

عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : [مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ] رواه أبو داود في سننه.

عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :[ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ] رواه ابن ماجة في سننه.

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :[ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ] ابن ماجة في سننه.

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : [ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ] رواه الإمام أحمد في مسنده.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :[ إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ ] رواه الإمام أحمد في مسنده.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الْأَعْرَجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ :[ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ]
رواه الإمام أحمد في مسنده .

1115 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : [ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ تَلَا ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ الْفَرْجَ ثُمَّ تَلَا ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قَائِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً فِي الْفَرْجِ ]
رواه الدارمي.

وأذكرك بقول الله عز وجل: [وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(115) ] سورة النساء وقوله تعالى : [وَمَنْ يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(13) ] سورة الأنفال.

والسلام.

منقول

مااعرف شو اقول الصراحه

بس مشكورين خواتي على ردودكم لها وان شاء الله في ميزان حسناتكم يارب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.