الجواب :
الحمد لله
إن العقد القائم بين العملاء وشركات الاتصال هو عقد إجارة ، فالعميل مستأجر والشركة مؤجِّرة ، ومحل العقد : منفعة أبراج الاتصالات التي يتمكن المستأجر من خلالها من الحصول على الخدمات المطلوبة من اتصال وغيره .
والأجرة يتم دفعها مسبقاً في البطاقات مسبقة الدفع ، أو لاحقاً في البطاقات المفوترة .
والرصيد الموجود لدى العميل يمثل المنفعة التي ملكها من الشركة .
وبمقتضى عقد الإجارة يثبت للعميل ملك المنفعة وهو الرصيد الموجود في البطاقة ، كما يثبت ملك الأجرة للمؤجر ؛ لأنه عقد معاوضة .
وبما أن هذه المنفعة ملك للمستأجر ، فيحق له التصرف بها كما يشاء استعمالا واستغلالاً ، إذا لم يوجد شرط يقيد ذلك .
وعليه :
فشراء الإنسان لبعض السلع من المحلات التجارية بجزء من رصيده في بطاقة الاتصال ، هو من باب شراء السلع بالمنافع ، وهو أمر جائز لا حرج فيه ، ولا يشترط في البيع أن يكون بالنقد ، بل قد يكون بالنقد وغيره من المنافع والأعيان .
وإذا طلبت شركة الاتصال أجرة مقابل هذه الخدمة : فلا بأس بذلك ، وهي بمثابة الأجرة على تقديم خدمة نقل المنفعة من العميل للتاجر ، وسواء تم تحويها للتاجر على شكل رصيد أم سيولة نقدية .
والله أعلم .
الحمدلله الإسلام دين يسر