الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين
السؤال :أريد أن أعرف الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين في مراحله المختلفة ؟
الحمد لله
أولاً :
سبق في إجابة السؤال رقم ( 42321 )
بيان حكم إسقاط الجنين ، فليرجع إليه فإنه مهم .
ثانياً :
أما الأحكام التي تترتب على إسقاط الجنين ، فإنها " مختلفة
باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي :
الحكم الأول : إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور النطفة
المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور
العلقة ، وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً ،
ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف . وتستمر
المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا
كان معها دم كالمستحاضة .
الحكم الثاني : إذا سقط الحمل في الطور الثالث ، طور المضغة – أي
: قطعة من لحم ، وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من
واحد وثمانين يوماً إلى تمام مائة وعشرين يوماً فله حالتان:
1. أن تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا
شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين
الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام .
2. أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق
الإنسان ، يد أو رجل أو نحو ذلك ، أو تصوير خفي أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان
فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.
الحكم الثالث : إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي : بعد نفخ
الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما
بعد ، فله حالتان ، وهما :
1. أن لا يستهل صارخاً (أي لا يصرخ عند ولادته) فله أحكام الحالة
الثانية للمضغة المذكورة سابقاً ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه
.
2. أن يستهل صارخاً ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في
الحالة قبلها آنفاً ، وزيادة ها هنا هي : أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث
وغير ذلك .
منقول من :
فتاوى اللجنة الدائمة (21/434-438).
الإسلام سؤال وجواب, بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد
__________________
السؤال :أريد أن أعرف الأحكام المترتبة على إسقاط الجنين في مراحله المختلفة ؟
الحمد لله
أولاً :
سبق في إجابة السؤال رقم ( 42321 )
بيان حكم إسقاط الجنين ، فليرجع إليه فإنه مهم .
ثانياً :
أما الأحكام التي تترتب على إسقاط الجنين ، فإنها " مختلفة
باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي :
الحكم الأول : إذا سقط الحمل في الطورين الأولين : طور النطفة
المختلطة من المائين ، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم ، وطور
العلقة ، وهو طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوماً ،
ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف . وتستمر
المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا
كان معها دم كالمستحاضة .
الحكم الثاني : إذا سقط الحمل في الطور الثالث ، طور المضغة – أي
: قطعة من لحم ، وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من
واحد وثمانين يوماً إلى تمام مائة وعشرين يوماً فله حالتان:
1. أن تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي ، ولا
شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين
الأولين ، لا يترتب عليه شيء من الأحكام .
2. أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق
الإنسان ، يد أو رجل أو نحو ذلك ، أو تصوير خفي أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان
فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.
الحكم الثالث : إذا سقط الحمل في الطور الرابع ، أي : بعد نفخ
الروح ، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوماً على الحمل فما
بعد ، فله حالتان ، وهما :
1. أن لا يستهل صارخاً (أي لا يصرخ عند ولادته) فله أحكام الحالة
الثانية للمضغة المذكورة سابقاً ، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه
.
2. أن يستهل صارخاً ، فله أحكام المولود كاملة ، ومنها ما في
الحالة قبلها آنفاً ، وزيادة ها هنا هي : أنه يملك المال من وصية وميراث فيرث ويورث
وغير ذلك .
منقول من :
فتاوى اللجنة الدائمة (21/434-438).
الإسلام سؤال وجواب, بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد
__________________
بارك الله فيكِ في الطرح المفيد
كثير من الناس يجهلون هذه الأحكام
سبحان الله وبحمده
جزآكي الله الف خير
بارك اله فيك أختي.
شكراً أختي على المرور