السلام عليكم
هل صحيح أن من تتعطر وتخرج من بيتها وتمر على الرجال فإنه يجب عليها أن تغتسل وإذا لم تغتسل فإن صلاتها لا تقبل لمدة أربعين نهار؟
ونحن نحتاج للعطر وخصوصا في أماكن العمل ولكننا لا نضع العطر إلا عندما نصل للمكان ولكن أثناء الخروج في نهاية الدوام نمر على الحارس فما الحكم ؟
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ورد التشديد في الطيب للنساء ، فقال عليه الصلاة والسلام : أيما امرأة استعطرت فَمَرَّتْ بِقَوم ليجدوا ريحها فهي زانية . رواه الإمام أحمد وغيره .
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعطّرت أن تغتسل حتى لو كانت تريد المسجد .
فقد لقيَ أبو هريرة رضي الله عنه امرأةً فوجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار ، فقال : يا أمة الجبار ! جئت من المسجد ؟ قالت : نعم .قال : وله تطيبت ؟ قالت : نعم . قال : إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول : لا تُقبل صلاةٌ لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة . رواه الإمام أحمد وأبو داود ، وحسنه الألباني .
وطيبُ المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحُـه ، كما قال عليه الصلاة والسلام .
أما مسألة أنه لا تُقْبل لها صلاة أربعين يوماً ، فلا أعرفه .ووضع الطيب أثناء العمل لا بأس به ، إلا إذا كان يبقى بحيث يشمّه الرِّجال عند الخروج ، سواء الحارس أو من يقف إلى جوار الباب .
فإن كان الطيب ثابتا أو قويا بحيث يبقى إلى ما بعد نهاية العمل ، وغلى وقت الخروج ، فلا يجوز استعماله ، ويُكتَفى بما ليس كذلك .وسبق أن كتبت مقالا بعنوان :
فهي زانية
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم
عضو مركز الدعوة والإرشاد
يزاج الله خير يالغاليه ما قصرتي