إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال :
ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة ، أو حال النوم .
فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه ، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل ؛ كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك .
وإن خرج في حال النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام ، وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه ، فقد لا يشعر باللذة ، فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل ، وإن احتلم ، ولم يخرج منه مني ، ولم يجد له أثرا ، لم يجب عليه الغسل .
* الثاني : من موجبات الغسل : إيلاج الذكر في الفرج :
ولو لم يحصل إنزال ؛ للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا قعد بين شعبها الأربع ، ثم مس الختان الختان ، فقد وجب الغسل ، فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج ، ولو لم يحصل إنزال ؛ لهذا الحديث ، ولإجماع أهل العلم على ذلك .
* الثالث : من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء : إسلام الكافر :
فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب ، وليس بواجب ؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم ، فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، والله أعلم .
* الرابع : من موجبات الغسل : الموت :
فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة ، فإنه لا يغسل ، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله .
* الخامس والسادس : من موجبات الغسل : الحيض والنفاس :
لقوله صلى الله عليه وسلم : وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي ، وقوله تعالى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ يعني الحيض ، يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض .
من موقعه الرسمي