س 4: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى} فمتى كان هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.
للشيخ بن عثيمين رحمه الله
مرجع الافتاء من هذا الرااابط
جزاااج الله خير اختي الكريمه … وجعله في ميزااان حسنااااتج أن شاءالله ….
تسلمين اختي على الموضوع المفيد…. والله يجعله في ميزان حسناتج
جمييييييعا خواتي وتسلمون على مروركم الطيب
سلمتي يالغلا ع المعلومات الزينه ويجعله ربي في ميزان حسناتج
نجمة الفجر
وإياج عزيزتي
مشكووووووووره اختي عالمعلومه
ويزااااااج الله خيييير