ضروررري
ان شااااااء اللة البنااااااااااات يفيدووووونج الغاااااالية
الشيخ عبد الرحمن السحيم
السؤال
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
الجواب
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضـو
صالح بن فوزان الفوزان
عضـو
المصدر اللجنة الدائمة للإفتاء
https://www.almeshkat.net/index.php?pg=qa&ref=398
أما عن سالفة التحريم فالأخت مشكوره ما قصرت
بس أنا الصراحه شي ناس قالولي أنهم سمعوا أنه حرام
فحبيت أتأكد بنفسي فتصلت بدار الإفتاء (المفتي الشرعي فدولة الإمارات)
وسألت الشيخ عن سالفة التشقير وقالي أنه غير محرم
لكن شي علما حرموا يعني أختلف العلماء
قتله زين يعني حرام ولا حلال قالي ماشي فتوه مؤكده وأنتي أتبعي الفتوه الأنسبلج لأن مافي أتفاق على التحريم
وألي تحب تتأكد تقدر ادق على الإستعلامات وتسأل عن رقم الأوقاف للفتاوى
أو هذا الرقم إذا تبون 8002422