عندي سؤال بخصوص الصدقة على الإنسان الغير مسلم و الغير الكتابي مثل الهندوس و غيرهم هل جائز ؟ و هل يكون النا أجر الصدقة ؟
و هل يجوز أكل و شرب ما يعدون النا من شراب أ و طعام ؟لأن عندنا بالدوام الشخص اللي يقدم الشاي و القهوة و غيرها من المشروبات للموظفين هندوسي فما عرف وشو حكم الشرع في هالموضوع و ياريت اللي تعرف تفيدنا و يزاها الله ألف خير
رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــع
ربي يرفع شآآنج ويعطيج ع قد نوآآيآآج
حسن العشرة والمعاملة الحسنة
أمر الله في القرآن الكريم المسلمين ببر مخالفيهم في الدين، الذين لم يتعرضوا لهم بالأذى والقتال، فقال: [لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين] (الممتحنة: 8).
قال الطبري: "عنى بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم .. وقوله: { إن الله يحب المقسطين } يقول : إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم، فيبرون من برهم، ويحسنون إلى من أحسن إليهم".[50]
والبر أعلى أنواع المعاملة ، فقد أمر الله به في باب التعامل مع الوالدين ، وقد وضحه رسول الله eبقوله : (( البر حسن الخلق )).[51]
أما الصدقة العامة :
يعطون منها دون قيد أو شرط , حسب ما تتطلبه المصلحة العامة لصالح الإسلام والمسلمين , والمصلحة الإنسانية كذلك – كما لو حدث في وقتنا الحالي تضرر دولة غير مسلمة , من جائحة , أو كارثة من الزلازل , والفيضانات ,والجفاف وغيره , فإن تقديم المساعدات لهم من أحكام الشريعة المستحبة , ويقدم لهم ما يرى ولي الأمر المصلحة في تقديمه لهم , من مال أو طعام أو علاج ونحوه .
وروي عن ثابت عن أنس- رضي الله عنه – : أن رجلاً أتى النبي – r – فسأله , فأعطاه غنماً بين جبلين , فأتى الرجل قومه فقال : " أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء رجل ما يخاف فاقة " الأصبهاني , الأخلاق ,ص49, وقال إسناده صحيح .
وحكم الصدقة على غير المسلم جائزة , وتقديم الهدية له أيضاً جائز . فإنه إذاً يجوز إعطاء غير المسلم من الأضحية . وقد سمعنا كثيراً ممن نثق بهم من الدعاة , أن إعطاء غير المسلمين من لحوم الأضاحي, كان سبباً في إسلام بعضهم , في بعض الدول غير المسلمة . وكذلك يكون من باب تأليف القلوب
تجوز الصدقة والزكاة لغير المسلمين ؟
الحمد لله
"نعم ، يجوز دفع الصدقة لغير المسلمين لتأليفهم على الإسلام مع رجاء إسلامهم ، سواء من الزكاة أو من صدقة التطوع ، وأما لغير ذلك فتحل لهم صدقة التطوع ولا تحل لهم الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) الممتحنة/8 .
وأما الزكاة فإنها لا تحل لكافر إلا إذا كان مؤلَّفاً ، لقوله تعالى في بيان أهل الزكاة : (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) التوبة/60" انتهى .
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
وهذا ما وجدته اخيتى الحبيبه بخصوص السؤال
ما قصرتي الصراحة وفي ميزان حسناتج
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لا مانع لإخراج الزكاة أو الصدقة لغير المسلمين مادامت هناك ضرورة مثل كونه جاراً فقيراً أو مسكيناً، فإن لم تكن هناك ضرورة فالمسلم أولى باتفاق العلماء.وقد جاء في تفسير الطبري وابن كثير في تفسير آية {إنما الصدقات للفقراء والمساكين..} عن عكرمة قال: لا تقولوا لفقراء المسلمين مساكين إنما المساكين مساكين أهل الكتاب.
وليس في الإسلام ما يمنع من إعطاء الفقراء والمساكين دون النظر إلى اختلاف أجناسهم أو ألوانهم أو أديانهم أو أوطانهم.
المصدر: مدونة كلام عربي.