السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تغيير النية في الصلاة
* سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين:
– هل يجوز تغيير نية الصلاة بعد الشروع فيها ؟
* الجواب:
– الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
تغيير النية إما أن يكون من معيَّن لمعيَّن ، أو من مطلق لمعيَّن :
فهذا لا يصح ،
وإذا كان من معيَّن لمطلق: فلا بأس.
– مثال ذلك:
من معيَّن لمعيَّن: أراد أن ينتقل من سنة الضحى إلى راتبة الفجر التي يريد أن يقضيها ،
كبَّر بنية أن يصلي ركعتي الضحى ، ثم ذكر أنه لم يصل راتبة الفجر
فحولها إلى راتبة الفجر فهنا لا يصح ؛
لأن راتبة الفجر ركعتان ينويهما من أول الصلاة.
كذلك أيضاً رجل دخل في صلاة العصر ، وفي أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصل الظهر
فنواها الظهر : هذا أيضاً لا يصح ؛ لأن المعين لابد أن تكون نيته من أول الأمر.
– وأما من مطلق لمعيَّن:
فمثل أن يكون شخص يصلي صلاة مطلقة – نوافل –ثم ذكر أنه لم يصل الفجر ،أو لم يصل سنة الفجر فحوَّل هذه النية
إلى صلاة الفجر أو إلى سنة الفجر : فهذا أيضاً لا يصح.
– أما الانتقال من معيَّن لمطلق:
فمثل أن يبدأ الصلاة على أنها راتبة الفجر ،
وفي أثناء الصلاة تبين أنه قد صلاها :
فهنا يتحول من النية الأولى إلى نية الصلاة فقط.
– ومثال آخر: إنسان شرع في صلاة فريضة وحده ثم حضر جماعة ،
فأراد أن يحول الفريضة إلى نافلة ليقتصر فيها على الركعتين
(ثم يصلي الفريضة مع الجماعة) فهذا جائز ؛ لأنه حوَّل من معين إلى مطلق.
هذه القاعدة:
– من معين لمعين: لا يصح.
– ومن مطلق لمعين: لا يصح.
– من معين لمطلق: يصح. انتهى.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 12 / السؤال رقم 347 ).