بسم الله الرحمن الرحيم
أخواتي في الله … تبليغ العلم الشرعي والتناصح فيما بيننا أمر حثنا عليه ديننا الحنيف ..ومن هذا المنطلق فسأذكر ما لوحظ من أخطاء أثناء أداء صلاة التراويح في رمضان الماضي وفي كل رمضان مضى وهي تتكرر كل عام رغم سهولة التفقه في الدين … عفا الله عنا جميعاً..
والأخطاء التي سأذكرها لا تبطل الصلاة ولكن تقلل من أجرها وتخالف السنة ..
الأخطاء الشائعة :
والصواب أنها إذا أقيمت الصلاة وهي في تحية المسجد فإن استطاعت أن تخفف من صلاتها وتلحق تكبيرة الإحرام فلتفعل ذلك ..وإن لم تستطع فتقطع صلاتها لتلحق تكبيرة الإحرام .. فالفريضة تقدم على السنة ..
وإليك هذه الفتوى ..
فأجابت : الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر فيالخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام اهـ . والله أعلم .
وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ..التأخر عن الإمام خطأ عظيم ومخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في السجود وهو يدعو لا يتأخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (إذا كبر فكبروا)
طفل مع أمه في الصفوف الخلفية فيخفف من صلاته رأفة بها .. فالرحمة الرحمة بها ..
وهنا إن تداركت نفسها وقامت وركعت فصلاتها صحيحة ..أم إذا فاتها الركوع فيجب عليها بعد سلام الإمام أن تأتي بركعة كاملة ..
جزاك الله خيرا واسكنك الفردوس الاعلى من الجنه
ما معنى التورك وما الفرق بينه وبين الافتراش
9/ كثير من النساء عند قراءة الإمام لسورة الحجر وعند الآيتين الأخيرتين (فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين * واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) وبما أن السورة انتهت فأغلب الأئمة يكبر للركوع لكن النساء يظنونها سجدة تلاوة فيسجدن .. وهذه لا حظتها في أكثر من مصلى ..
وهنا إن تداركت نفسها وقامت وركعت فصلاتها صحيحة ..أم إذا فاتها الركوع فيجب عليها بعد سلام الإمام أن تأتي بركعة كاملة ..
هل يجوز للإمام ان يفوت سجدة التلاوه وكيف لنا ان نعرف حيث اننا لا نرى الامام نصلى فى مكان غير مكان صلاة الرجال
مشكوره اختى على موضوعك الرائع واعزرينى لكثرة السؤال جزاكى الله خير
التورك هو افتراش الرجل اليسرى تحت الفخذ اليمنى و جعل ظهرها على الارض أو تنصب بأن تلامس بطون الأصابع الأرض و تُخرج يمينا ، و تُنصب الرجل اليمنى و يجلس الشخص على أليته (مقعدته)
و يكون التورك في التشهد الأخير في الصلوات الرباعية و الثلاثية
753 ) مسألة : قال : ( ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما ) وجملته أن جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهد ثان . وقال الشافعي : يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه ، وإن لم يكن ثانيا ، كتشهد الصبح والجمعة وصلاة التطوع ; لأنه تشهد يسن تطويله ، فسن فيه التورك كالثاني . ولنا ، حديث وائل بن حجر { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ، ونصب رجله اليمنى . ولم يفرق بين ما يسلم فيه وما لا يسلم . } وقالت عائشة { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحية ، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى } . رواه مسلم .
وهذان يقضيان على كل تشهد بالافتراش ، إلا ما خرج منه لحديث أبي حميد في التشهد الثاني ، فيبقى فيما عداه على قضية الأصل ، ولأن هذا ليس بتشهد ثان ، فلا يتورك فيه كالأول ، وهذا لأن التشهد الثاني ، إنما تورك فيه للفرق بين التشهدين ، وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه ، فلا حاجة إلى الفرق ، وما ذكروه من المعنى إن صح فيضم إليه هذا المعنى الذي ذكرناه ، ونعلل الحكم بهما ، والحكم إذا علل بعلتين لم يجز تعديه لتعدي أحدهما دون الآخر . والله أعلم .
( 754 ) فصل : قيل لأبي عبد الله : فما تقول في تشهد سجود السهو ؟ فقال " يتورك فيه أيضا ، هو من بقية الصلاة . يعني إذا كان من السجود في صلاة رباعية ; لأن تشهدها يتورك فيه ، وهذا تابع له . وقال القاضي : يتورك في كل تشهد لسجود السهو بعد السلام ، سواء كانت الصلاة رباعية أو ركعتين ; لأنه تشهد ثان في الصلاة ، ويحتاج إلى الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاة . وقال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : الرجل يجيء فيدرك مع الإمام ركعة ، فيجلس الإمام في الرابعة ، أيتورك معه الرجل الذي جاء في هذه الجلسة ؟ فقال : إن شاء تورك .
قلت : فإذا قام يقضي ، يجلس في الرابعة هو ، فينبغي له أن يتورك ؟ فقال : نعم ، يتورك ، هذا لأنها هي الرابعة له ، نعم يتورك ، ويطيل الجلوس في التشهد الأخير . قال القاضي : قوله : إن شاء تورك . على سبيل الجواز ; لأنه مسنون . وقد صرح في رواية مهنا فيمن أدرك من صلاة الظهر ركعتين ، لا يتورك إلا في الأخيرتين . ويحتمل أن يكون هذان روايتين .
سامحينى اختى على كتر الاسئله جزاكى الله عنى خير