حكم أمر الصبي المميز بالصيام
هل يؤمر الصبي المميز بالصيام ؟ وهل يجزئ عنه ولو بلغ في أثناء الصيام ؟
الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم ، وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة ، وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء ، إلا أن الفتاة تزيد أمراً رابعاً يحصل به البلوغ وهو الحيض .