الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
يجوز استعمال السبحة ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى، وهي وسيلة لإحصاء العدد الكثير للذاكرين الله كثيراً والذاكرات، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بالحصى، فتحمل السبحة على ذلك. إلا أن استعمال اليدين أولى، لأنه أجمع للقلب، وأبعد من الذهول، ولأنها تشهد لصاحبها يوم القيامة، فالأولى التسبيح بأنامل اليد؛ لأنهنَّ مستنطقات يوم القيامة، فيشهدن لك بهذا التسبيح وغيره من خير أو شر.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيده، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح -قال ابن قدامة-: بيمينه) رواه أبو داود.
وعن حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة قالت: قال لنا رسول صلى الله عليه وسلم:" يا نساء المؤمنات: عليكن بالتهليل، والتسبيح، والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات". رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والحاكم، وحسن إسناده النووي في الأذكار، وجوده العراقي كذلك في تخريج الإحياء.
عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها : " أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال : سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ". رواه أبو داود والترمذي.
قال صاحب عون المعبود:{( به ): أي بما ذكر من النوى أو الحصى، وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به، ولا يعتد بقول من عدها بدعة}.
قال الشوكاني: ( والحديثان الآخران – أي الذَين ذكرهما في كتابه نيل الأوطار – يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى، وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك، وعدم إنكاره، والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز) ثم ذكر آثاراً عن الصحابة في التسبيح بالحصى والنوى.
وأما اتخاذ المسبحة لغير حاجة أو لأجل أن يظهرها للناس، ولم يكن غرضه منها الاستعانة بها على التسبيح فهذا يخشى أن يكون من الرياء المذموم, وقد ألف الامام جلال الدين السيوطي رسالة في السبحة وأحكامها صغيرة الحجم, وسماها ( المنحة في السبحة ) تجدها في أثناء كتابه ( الحاوي للفتاوي) إذا أحببت الاطلاع.
وخلاصة الجواب: يجوز استعمال السبحة بالتسبيح والذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر التسبيح بالحصى، فتحمل السبحة على ذلك. إلا أن استعمال اليدين أولى. والله أعلم.
يجوز استعمال السبحة ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى، وهي وسيلة لإحصاء العدد الكثير للذاكرين الله كثيراً والذاكرات، حيث أقر النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح بالحصى، فتحمل السبحة على ذلك. إلا أن استعمال اليدين أولى، لأنه أجمع للقلب، وأبعد من الذهول، ولأنها تشهد لصاحبها يوم القيامة، فالأولى التسبيح بأنامل اليد؛ لأنهنَّ مستنطقات يوم القيامة، فيشهدن لك بهذا التسبيح وغيره من خير أو شر.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد التسبيح بيده، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح -قال ابن قدامة-: بيمينه) رواه أبو داود.
وعن حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة قالت: قال لنا رسول صلى الله عليه وسلم:" يا نساء المؤمنات: عليكن بالتهليل، والتسبيح، والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات". رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والحاكم، وحسن إسناده النووي في الأذكار، وجوده العراقي كذلك في تخريج الإحياء.
عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها : " أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال : سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ". رواه أبو داود والترمذي.
قال صاحب عون المعبود:{( به ): أي بما ذكر من النوى أو الحصى، وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به، ولا يعتد بقول من عدها بدعة}.
قال الشوكاني: ( والحديثان الآخران – أي الذَين ذكرهما في كتابه نيل الأوطار – يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى، وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأتين على ذلك، وعدم إنكاره، والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز) ثم ذكر آثاراً عن الصحابة في التسبيح بالحصى والنوى.
وأما اتخاذ المسبحة لغير حاجة أو لأجل أن يظهرها للناس، ولم يكن غرضه منها الاستعانة بها على التسبيح فهذا يخشى أن يكون من الرياء المذموم, وقد ألف الامام جلال الدين السيوطي رسالة في السبحة وأحكامها صغيرة الحجم, وسماها ( المنحة في السبحة ) تجدها في أثناء كتابه ( الحاوي للفتاوي) إذا أحببت الاطلاع.
وخلاصة الجواب: يجوز استعمال السبحة بالتسبيح والذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر التسبيح بالحصى، فتحمل السبحة على ذلك. إلا أن استعمال اليدين أولى. والله أعلم.
جزاااج الله خير اختي الكريمه … وجعله في ميزااان حسناااتج أن شاءالله …
جميعا ان شاء الله
يزاج الله خير إختي والله يباركلج في احمد ومحمد إن شاء الله ،،