من العنوان أكيد عرفتوا… حابه أتأكــــــــد هل على الذهب الملبووووووس زكاة ولا لا ؟؟
هلا اختى ..
الزكاةالذهب سواء كان ملبس او لالا علية زكاة…
ج : تجب الزكاة في الذهب الملبوس لعدة أدلة منها :
الدليل الأول :
قوله تعالى : " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبل الله فبشرهم بعذاب أليم " هذه الآية عامة تشمل الذهب الملبوس وغيره ولم يجئ دليل يخصص الملبوس من غيره ثم لو رجعنا إلى مفهوم الكنز في الشرع لوجدناه داخلاً فيه. قال صلى الله عليه وسلم " ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكى فليس بكنز " فالكنز في مفهوم الشرع هو المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم تخرج زكاته .
الدليل الثاني :
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها " أتعطين زكاة هذه ؟ " قالت لا . قال : أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت " هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم " رواه أبو داود ( مسكتان أي سواران )
الدليل الثالث :
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت : يا رسول الله أكنز هو ؟ فقال " ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز "
رواه أبو داود ( الأوضاح نوع من الحلي وقيل الخلخال )
الدليل الرابع :
عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال : دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يديّ فتخات من ورق فقال : " ما هذا يا عائشة " ؟ فقلت : " صنعتهن أتزين لك يا رسول الله " قال " أتؤدين زكاتهن " ؟ قلت " لا ، أو ما شاء الله " قال : " هو حسبك من النار "
رواه أبو داود ( فتختان من ورق تعني حلقات من فضة لا فص فيها )
قال الخطابي رحمه الله الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها والأثر يؤيده. وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وبن عباس رضي الله عنهم وقال به ابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي وهو أحد أقوال الشافعي . رحم الله الجميع
https://www.zakatfund.ae/calc.php
واللذين يكنزون الفضة والذهب اللي مذكورين في الاية اللي يجمهونها يكنزونها يعني من الكنز يحتفظون فيها ويمكن يبون تجارة وفايدة من وراها
اما اللي مو ملبوس ومن كلام الشيخ الثقة محمد العريفي ليس عليه زكاة