تخطى إلى المحتوى

فتاوي للنفساء ما قبل الولاده وخلالها وبعدها الى تمام الاربعين 2024.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواتي في موقع سيدات الامارات …اليوم حابة اكسب الاجر واطرح موضوع مهم جدا جدا بس ما اعرف اذا طرح من قبل مووضوع مثل هذا او لاء في هذا القسم

الموضوع منقول من تجميع اخت … الفتاوي من موقع اسلام ويب …ان شاء الله الكل يعرفه ..موقع موثوق باذن الله …
وان اخطأت فـ حللوني وحللوها الله يجزاكم خير …لانه والله ناوين الاجر

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال

تسأل أختى كيف تتأكد من طهارتها من النفاس، فهي قاربت على الشهر ولم تر القصة البيضاء علامة الطهر، فهي ترى الصفرة فقط ( الكدرة ) فهي قاربت من الشهر ولم تتأكد من طهارتها. وهل تعتبر الصفرة من الطهارة؟ فهي أحياناً تكون صفرة داكنة وأحياناً صفرة باهتة. وهي قلقة بخصوص الصلاة خائفة من تأخير الصلاة، وخايفة من أن تصلي وهي غير متأكدة من طهارتها. فهل الصفرة تمنع الصلاة؟ فهل تصلي أو تنظر إلى ما بعد الشهر فهي إلى حد الآن قد مضى حوالي شهر على إنجابها؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطهر من الحيض وكذا النفاس يعرف بإحدى علامتين، إما رؤية القصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يتبع خروج الدم، وإما بالجفوف وضابطه أن تدخل القطنة فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، وانظري الفتوى رقم: 118817، والظاهر أن أختك لم تر إحدى علامتي الطهر ومن ثم فإنها لم تزل نفساء، فإن الصفرة والكدرة إذا اتصلت بالدم فحكمها حكم الدم.
قال في حاشية الروض: وإن اتصلت به صفرة أو كدرة فنفاس وقيل بلا خلاف. انتهى.
وعليه، فالواجب على هذه المرأة أن تترك الصلاة ونحوها مما يحرم على النفساء حتى ترى الطهر بإحدى علامتيه ما لم يجاوز الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة أكثر مدة النفاس وهي أربعون يوما على القول المعتمد عندنا، وقد بينا حكم عود الدم في مدة الأربعين وبعدها، وكذا حكم الصفرة والكدرة إذا رأتها المرأة في مدة الأربعين بعد رؤية الطهر في الفتوى رقم: 123150 فانظريها.
والله أعلم.</SPAN>

السؤال في موضوع الطهارة هل طهارة المرأة من النفاس بعد ولادة مولود ذكر مثلها بعد ولادة مولودة أنثى؟
الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة تطهر من الحيض والنفاس عند أهل العلم بإحدى مسألتين:
1- جفاف المحل من الدم: بحيث لو أخذت المرأة قطعة قطن أو قماش ثم مسحت بها المحل لم تجد فيها أثر الدم.
2-القصة البيضاء: وهي ماء أبيض يخرج بعد الحيض والنفاس، وهو أقوى الأدلة على حصول الطهر، لما ثبت في الموطأ أن النساء كُنَّ يرسلن بالقطنة فيها الصفرة من الحيض يسألن عن حال طهارتهن، فتقول عائشة : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.. تريد بذلك الطهر من الحيضة .
وعلامتا الطهر لا فرق فيهما بين ما إذا ولدت المرأة مولوداً ذكراً أو أنثى، فالحكم عام، ولم نعثر على فرق بينهما في الحكم عند العلماء.
ويراجع الجواب رقم:
21637 والجواب رقم: 960
والله أعلم.

السؤال

ولدت زوجتي منذ أكثر من 50 يوما وحتى الآن لا تدري متى تصلي؟ وهل تعوض ما فاتها؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن أكثر النفاس أربعون يوماً على الراجح، وأن النفاس لا حد لأقله فمتى رأت المرأة الطهر لزمها أن تغتسل وتصلي، قال الترمذي ـ رحمه الله ـ عقب حديث أم سلمة: أن النفساء كانت تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوماً.
وقد أجمع أهل العلم ـ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ـ على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء، وإذا تجاوز دم النفساء أربعين يوماً فهو دم استحاضة إلا أن يوافق عادتها فيكون حيضاً، وانظر الفتوى رقم: 123150.
وبناءاً على ما تقدم تعلم أن زوجتك إن كانت قد رأت الطهر قبل الأربعين، فإنه كان عليها أن تغتسل عند رؤيتها الطهر وتصلي، فإذا لم تفعل، فإن عليها قضاء ما تركته من صلوات في تلك الأيام، وأما إذا كانت لم تر الطهر حتى تجاوز دمها أربعين يوماً فالدم الذي رأته بعد الأربعين دم استحاضة فعليها أن تغتسل وتقضي صلوات تلك الأيام، وإذا كان هذا الدم مستمراً، فإنها تتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بوضوئها ذاك الفرض وما شاءت من النوافل، إلا أن يكون هذا الدم موافقاً لعادة حيضها، فإنها تعده حيضاً، ثم إننا ننبهك وزوجتك وعموم المسلمين إلى ضرورة العناية بتعلم أحكام الشرع المطهر، ليكون المسلم على بصيرة من أمر دينه، ولئلا يعرض نفسه لمخالفة أحكام الشرع من حيث لا يشعر.
والله أعلم.

السؤال

أنا أمرأة نفساء توقف نزول الدم عني من 15 يوما، ولي في النفاس 35 يوما، ولم أتم الأربعين، ولا أعرف ما هي القصة البيضاء؟ وما زالت لدي صفرة، أجف تماما مدة تزيدعلى الساعتين، ثم تعاودني الصفرة، وأنا على هذا الوضع منذ أسبوعين، فهل تجب علي الصلاة والصوم؟ وهل أحل لزوجي؟.</SPAN>
</SPAN>الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأكثر مدة النفاس عند الجمهور أربعون يوما، وإذا رأت المرأة الطهر قبل مضي الأربعين اغتسلت وصلت، لأنه لاحد لأقل النفاس، وأما الصفرة والكدرة فإنها نفاس في مدة الأربعين ـ سواء اتصلت بالدم أولاـ على ما رجحناه في الفتوى رقم: 6726، وفي المسألة خلاف أوضحناه في الفتوى رقم: 123150، وعلى ما ذكرناه، فإنك لا تزالين نفساء لا تحل لك الصلاة والصوم ولا أن يقربك زوجك حتى تري الطهر أو تنقضي أكثر مدة النفاس، وقد بينا معنى القصة البيضاء في الفتوى رقم: 8482 ، وبينا أن الطهر يكون بإحدى علامتين: الجفوف، أوالقصة البيضاء، وانظري لذلك الفتوى رقم: 58352 ، فإذا رأيت إحدى هاتين العلامتين ولو زمنا يسيرا فإنك تغتسلين وتصلين ولك أحكام الطاهرات، لقول ابن عباس ـ رضي الله عنهما: ولا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل.</B>
فإذا عاد الدم أو رأيت صفرة أو كدرة في مدة الأربعين فقد عدت نفساء على ما تقدم.</SPAN></B>
والله أعلم.</SPAN></B>

السؤال



أنا الآن في نهاية النفاس.. وأسأل عن الأربعين هل تبدأ من يوم الولادة أو من وقت نزول الدم؟ (لأنه نزل الدم قبل الولادة ب 3 أيام)، وهل عندما أكمل 40 يوما أصلي حتى لو لم أر الطهارة؟ علما بأنه في نهاية النفاس نزل معي مثل دم الدورة .. هل أنتظر عندما أرى الطهارة وتكون دورة أوأصلي مع وجود الدم وعدم رؤية الطهارة؟
</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>
شاكرة لكم ..وآسفة على الإطالة.. ولو لم أكن مضطرة لما أرسلت لكم.</SPAN></SPAN>
</SPAN>الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا نرحب بأسئلتك سواء اضطررت إلى ذلك أم لا، وجزاك الله خيرا لحرصك على تعلم أمور دينك، وأما عن السؤال فمدة النفاس المعتبرة شرعا تبدأ بنزول الدم الخارج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة كما بينا في الفتوى رقم: 11379.
وأكثر مدة دم النفاس أربعون يوما عند أكثر العلماء، وإذا انقضت هذه المدة ولم ينقطع الدم فإن صادف ذلك زمن عادتها ولم يجاوزها فتعتبر حيضا. </SPAN>
وإن كان في غير وقت العادة فهو دم استحاضة تكون المرأة في زمنه في حكم الطاهرة، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 49899، والفتوى رقم: 16969.</SPAN>
والله أعلم.</SPAN>

السؤال

زوجتى لم ينقطع عليها دم النفاس حوالى 40 يوما ما زالت بقع سوداء هل تصلى أو تنتظر حتى تزول هذه البقع السوداء؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح، وما زاد على ذلك يعتبر استحاضة؛ إلا أن يصادف عادة الحيض. وعلى هذا؛ فما تراه زوجتك بعد تمام أربعين يوما إن لم يوافق عادتها لا عبرة به على الراجح فتغتسل وتصلي، ويحل لها ما يحرم على النفساء.</B>

السؤال

هل تكون مدة 10 أيام فترة كافية لفترة النفاس لدى امرأة ولدت قيصرية وبدأ الدم بالتقطع، وإذا نزل الدم يكون قليلا جداً؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنزول الدم بسبب الولادة القيصرية يعتبر نفاساً، كما في الفتوى رقم: 14201، وأكثر مدة النفاس أربعون يوماً على الراجح ولا حد لأقله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 58315.
فالمرأة المذكورة إذا استمر عليها دم النفاس متقطعاً ولو قليلاً فهي في حكم النفساء حتى تكمل الأربعين، وإن رأت الطهر من قصة بيضاء أو جفوف المحل فيجب عليها الاغتسال، ويجب عليها ما يجب على الطاهرات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 8293.
والله أعلم.

السؤال

جامعت زوجتي بعد أكثر من أربعين يوما من ولادتها دون أن تغتسل(أي زوجتي) علما و أنه لم يبق أي شيء من دم النفاس فهل هذا حرام؟ وإن كان ذلك فما هي كفارته.أرجو من الله المغفرة وجزاكم الله خيرا.
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 960، أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح، وبينا كذلك

علامات الطهر، ولكن لا يجوز للرجل إتيان زوجته بعد طهرها من دم النفاس أو الحيض إلا بعد

غسلها إن كانت قادرة أو تيممها إن كانت عاجزة عن الغسل على الراجح من كلام أهل العلم

. وانظر الفتوى رقم: 715 ، وكفارة ذلك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتندم على ذلك وتعقد

العزم أن لا تعود إليه، ومن تاب تاب الله عليه، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222}. نسأل الله تعالى لنا ولك والتوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم. </SPAN>

السؤال
ما الحكم بالنسبة لامرأة جاءتها آلام الولادة واستمرت معها من وقت صلاة العشاء وحتى أذان المغرب من اليوم التالي، حيث تمت الولادة أخيراً ولم تستطع أن تصلي تلك الصلوات اضطراراً، فهل تقضيها بعد فترة النفاس، أم ليس عليها قضاؤها؟
الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عرف الفقهاء النفاس بأنه دم يخرج عقب الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة، ويتعلق الحكم من حيث ترك الصلاة والصوم وغيرهما من أحكام على خروج هذا الدم.
وعلى هذا؛ فإن صحب هذه الآلام خروج لدم النفاس، فلا تقضي هذه المرأة الصلوات التي تركتها بعد خروج الدم، وإن لم يصحب هذه الآلام خروج دم النفاس فلا تسقط عنها الصلاة، بل الواجب عليها أن تصلي ما دامت تعي وتدرك، وإذا كانت هذه المرأة قد تركت الصلاة والحالة هذه فقد أخطأت في ذلك، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى، وأن تقضي هذه الصلوات التي تركتها بدون مسوغ.
والله أعلم. </SPAN>

السؤال هل خروج الدم قبل موعد الولادة يعد نفاساً مع عدم وجود آلام الولادة؟

الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلابد من معرفة أن النفاس هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة، وحكمه حكم الحيض، فبخروج دم النفاس يلزم المرأة أن تمتنع عن الصلاة، والصوم، والطواف، ومس المصحف بدون حائل، كما يحرم على الزوج وطؤها حتى تطهر، وهذا الدم سواء خرج عند الولادة أو قبلها ولو بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فهو دم نفاس.
قال الإمام ابن قدامة: فإن خرج قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، فهو دم نفاس، لأن سبب خروجه الولادة، وإن خرج قبل ذلك، فهو دم فساد، لأنه ليس بنفاس، لبعده من الولادة، ولا حيض، لأن الحامل لا تحيض. الكافي (1/85).
ودم الفساد هو ما يعرف بالاستحاضة، وهو لا يمنع ما ذكر من الصلاة، والصوم..الخ.
لكن يلزم من خرج منها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة.
والله أعلم.

نصيحة ختاميه
تثقفو اخواتي في امور دينكم …..قبل اي ثقافة اخرى

منقوووووووووول
دعواتكم

جزاك الله خيرا وجعل ذالك بميزان حسناتك
الامور ذالك تنطبق على الحائض ايضا يعني لو رات صفره بعد دم الحيض فهي ايضا حائض صح؟؟

جزاكي الله اف خير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.