هـل من زاد على الثلاث يبطل وضوءه؟
=================================
ــ السنة في الوضوء التثليث ، وهو غسل كل عضو ثلاثا ،
روى أبو داود ، والنسائي ، وأحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
( هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ) .
هذه الزيادة وإن كانت ممنوعة بالاتفاق ؛
إلا أنها لا تَبْطُل بها الطهارة ،
لأن الوضوء وقع صحيحا تاما بالثلاث ، والزيادة: وقعت مردودة ، لا تبطله .
ــ قال النووي رحمه الله:
" إذَا زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَقَدْ ارْتَكَبَ الْمَكْرُوهَ وَلَا يَبْطُلُ وُضُوءُهُ ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً "
انتهى من " المجموع"
ــ وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
" الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ.
انتهى من " فتح الباري"
ـ
ـ وقال الشيخ ابن قاسم رحمه الله:
" وقال غير واحد ، إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب المكروه ، ولا يبطل وضوؤه إجماعا" .
انتهى من "حاشية الروض المربع"
أما قوله صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ )
رواه البخاري ، ومسلم
فالمردود هنا هو ما أحدث ، وهي الغسلة الرابعة ،
وبيان ذلك أن غسل العضو ثلاثا هو السنة
فهو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن زاد الغسلة الرابعة زاد على السنة ،
فهي زيادة مردودة ، فيصح الوضوء بالغسلات الثلاث ، وترد الرابعة فلا تكون من الوضوء المشروع .
ــ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" لو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه،
ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات ،
فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة ،
بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال :
( مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ)"
انتهى من "شرح الأربعين النووية"
ـــ من زاد الرابعة متعمدا فهذا الذي قد فعل المكروه والمذموم ،
ـــ أما من زاد الرابعة ناسيا أو شاكا ، أو جاهلا : فلا شيء عليه .
والله أعلم
باختصار من الإسلام سؤال وجواب
المعدن النفيس
بارگ الله بگِ و نفعگِ من علمه
أحب قراءة كل ما تقومين بنقله
لنا فجزيتي كل الخير