شحالكم بنات
يابنات زكاه الذهب عن الذهب الملبوس والمخزون واذاا هيه كيف اعرف كم زكاته
وبعد عندي سؤال
اذا طاعت عندي زكاه للذهب اللي عندي عادي اعطيه يدوه ام امي مع العلم انها ارمله ومالها اي دخل حتى معاش ماعندهااا وانا قلت هي اوله من الغريب بليييييز ردوا علي ابا اعرف اللي عندها اي معلومه تتأكد وترد على
اختكم
ام راشد
على ردودكم
وبتوكل على الله
الاقربون اولى بالمعروف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الحبيبة أم راشد بالنسبة لزكاة الذهب الملبوس :
فقد قال إبن باز رحمه الله المسألة فيها خلاف من بين أهل العلم في أصلها هل يجب إخراج الزكاة عن حلي المرأة الذي تلبسه أم ذلك ساقط عنها ذلك محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجب اخراج الزكاة عن الحلي لأن الأدلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة – فالواجب على المرأة إخراج الزكاة من حليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سواء كانت الحلي اسورة أو قلائد أو غير ذلك من أنواع الحلي إذا بلغت النصاب وهو بالجرام اثنان وتسعون جراماً فإذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة وإن كان أقل لم تجب فيه الزكاة وهذا كله على مقتضى الأدلة حسب القول الراجح من هذه المسألة ولو كان ملبوسًا ولو كانت تلبسه لكن الزكاة لا تكون بالثمن بل يراعى فيها القيمة فلو كانت اشترت مثلاً حلى بعشرة آلاف ريال وعند تمام الحول لا يساوي إلا ثمانية آلاف لا تزكي إلا ثمانية لأنه نقص وهكذا العكس لو كانت اشترته بعشرة وعندها تمام الحول يساوي خمسة عشر زاد الذهب على تزكي على هذا القيمة التي هي موجودة عند تمام الحول زائدة أم ناقصة.
هذا بالنسبة للذهب الملبوس فما بالك بالذهب المكنوز أو المخزون و الأدلة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة كثيرة، منها قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم تُحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون)(التوبة:34-35).
ومن الأدلة أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار..".
فيرى أكثر العلماء أنه يجب أن يزكي الذهب ولو كان مرصود أو مخزون ,,, والله تعالى أعلم
أم بالنسبة لإعطائك الزكاة لجدتك فأسأل الله أن لا يحرمك الأجر وأن يوفقك دنيا وآخرة على فكرتك الطيبة هذه لأنك بذلك ستنالين أجر عظيماً أجر الصدقة وصلة الرحم فهنئيا لكِ يا أخية وإليكِ فتوى للشيخ إبن عثيمين رحمه الله وغفر له بشأن هذهِ المسألة :
إن دفع الزكاة إلى الأقارب الذين هم من أهلها أفضل من دفعها إلى من هم ليسوا من قرابتك لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة قال عليه الصلاة والسلام : ( إن الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة ) رواه النسائي (2581) والترمذي (658) صححه الألباني في صحيح النسائي ( 2420 ) .
إلا إذا كان هؤلاء الأقارب ممن تلزمك نفقتهم وأعطيتهم من الزكاة ما تحمي به مالك من الإنفاق فإن هذا لا يجوز .
أما إذا كان مالك لا يتسع للإنفاق عليهم فلا حرج عليك أن تعطيهم من زكاتك ، وكذلك لو كان عليهم ديون للناس وقضيت ديونهم من زكاتك فإنه لا حرج عليك في هذا أيضا وذلك لأن الديون لا يلزم القريب أن يقضيها عن قريبه فيكون قضاؤها من زكاته أمرا مجزيا حتى ولو كان ابنك أو أباك وعليه دين لأحد ولا يستطيع وفاءه فإنه يجوز لك أن تقضيه من زكاتك .
من فتوى للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ( فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين 1/461 ) .
الإسلام سؤال وجواب
والله تعالى أعلى و أعلم وهو من وراء القصد ,,,
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته