السائل:
عندنا شاب اختلف مع زوجته واشتدهذاالخلاف حتى وصل الامر إلى المحكمة وقد حكمت القاضية فى المحكمة بالطلاق والشاب لايريد أن يطلق، وقد ذهب إلى أحد المشايخ عندنا وأفتاه بعدم وقوع الطلاق لانه لايجوزان تكون المراة قاضية.
فهل يقع هذاالطلاق يافضيلة الشيخ ؟
________________________________________
الإجابة:
لايجوز تولية المرأة القضاء لأنه محدث وكل عمل محدث في الإسلام فهو باطل مردود ولاتترتب عليه الآثار الشرعية لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
فلم يثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والقرون المفضلة مع وجود الفاضلات العالمات من نساء العالمين كعائشة زوج النبي الأمين وحفة بنت سيرين من التابعين أنهم دعوا وللقضاء رشحوا مما يدل على أن هؤلاء المولين النساء للقضاء في الدين قد غيروا وأحدثوا ومااستحوا من الله ولامن مخالفة السلف فابتدعوا إلا من تأول من الفضلاء العلماء فلاعبرة لمذهب خالف السنة وقد قال مالك كلا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر 0يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا مذهب جمهور الفقهاء كمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وذلك لحديث أبي بكرة رضي الله عنه والذي خرجه البخاري في صحيحه قال قال رسرول الله صلى الله عليه وسلم لايفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة وهذا عام يشمل الولاية العامة والخاصة إذ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب
ولأنها غير مؤهلة كالرجال للحكم والتمييز وقضاؤها يبرزها للرجال ومحادثتهن ومن هنا تكون الفتن
وَخالف َ أَبُو حَنِيفَةَ فقال يَجُوزُ أَنْ تَلِيَ الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ فِي الْأَمْوَالِ دُونَ الْقِصَاصِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيَةً عَلَى كُلِّ حَالٍ
قلت ولكن هذا مرجوح
وَدَلِيلُنَا كما تقدم من جهة الأثر مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يُفْلِحُ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ
وَدَلِيلُنَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّهُ أَمْرٌ يَتَضَمَّنُ فَصْلَ الْقَضَاءِ فَوَجَبَ أَنْ تُنَافِيهِ الْأُنُوثَةُ كَالْإِمَامَةِ.
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ عِنْدِي عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَعْلَمُ أَنَّهُ قُدِّمَ لِذَلِكَ فِي عَصْرٍ مِنْ الْأَعْصَارِ وَلَا بَلَدٍ مِنْ الْبِلَادِ امْرَأَةٌ كَمَا لَمْ يُقَدَّمْ لِلْإِمَامَةِ امْرَأَةٌ.
ونقول للسائل وعليه فلاينفذ قضاء تلك الناقصة القاضية المزعومة في الطلاق إذا لم تطلق أنت طلاقا صحيحا بشروطه وقد ملكت عقدة النكاح0
__________________
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار