تخطى إلى المحتوى

من فتاوى النساء في الحج 2024.

سافرت امرأة إلى الحج وجاءتها العادة الشهرية بعد خمسة أيام من تاريخ سفرها وبعد وصولها إلى الميقات اغتسلت وعقدت الإحرام وهي لم تطهر من العادة ، وحين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم ولم تفعل شيئًا من شعائر الحج أو العمرة، ومكثت يومين في منى ثم طهرت واغتسلت وأدت جميع مناسك العمرة وهي طاهرة ، ثم عاد الدم وهي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج ولم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟.

الجواب :
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فعلى المرأة المذكورة أن تتوجه إلى مكة وتطوف بالبيت العتيق سبعة أشواط بنية الطواف عن حجها بدلاً من الطواف الذي حاضت فيه ، وتصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام أو في أي مكان من الحرم ، وبذلك يتم حجها ، وعليها دم يذبح في مكة لفقرائها إن كان لها زوج قد جامعها بعد الحج ، لأن المحرمة لا يحل لزوجها جماعها إلا بعد طواف الإفاضة ورمي الجمرة يوم العيد والتقصير من رأسها ، وعليها السعي بين الصفا والمروة إن كانت لم تسع إذا كانت متمتعة بعمرة قبل ا لحج ، أما إذا كانت قارنة أو مفردة للحج فليس عليها سعي ثان إذا كانت قد سعت مع طواف القدوم ، وعليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما فعلت من طوافها حال الحيض ، ومن خروجها من مكة قبل الطواف إن كان قد وقع ، ومن تأخيرها الطواف هذه المدة الطويلة ، نسأل الله أن يتوب عليها .

س : وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين :

إذا نوت المرأة وكانت حائضاً أو نفساء ماذا تعمل وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها ؟

الجواب :
إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما تفعله الطاهرات أي تغتسل ، ولكنها تستثفر بثوب أي تتلجم به وتحرم فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها .
وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقصر ، وأما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء ، لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض .

س : سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
قد حججت وجاءتني الدورة الشهرية فاستحييت أن أخبر أحدًا ودخلت الحرم فصليت وطفت وسعيت ، فماذا عليّ علمًا بأنها جاءت بعد النفاس ؟

الجواب :
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء أن تصلي ، سواء في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه وسلم : [ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ] . وقد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم ولا يحل لها أن تصلي ، وعلى هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر مما وقع منها ، وأما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح وأما سعيها فصحيح ، لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف في الحج وعلى هذا فيجب عليها أن تعيد الطواف ، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ، ولا يتم التحلل الثاني إلا به ، وبناء عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف ولا يعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف والله تعالى أعلم .

بارك الله فيك

الله يعطيك العافيه اختي سديم الليل على المرور 00

يزاج الله خير الغالية ..

يزاج الله خير اختي و الله يزيدج من فضله

يزاج الله خير الغالية ..

وياااااااج الغالية وتسلمين على المرور 00

يزاج الله خير اختي و الله يزيدج من فضله

اللهم آمين 00 وتسلمين الغالية على المرور 00

لا إله إلا الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.